Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 393

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة النقدين
  3. حكم ضم النقدين لإكمال النصاب

نصاب الفضة الموجب للزكاة

مداخلة: الفضة يا شيخ.

الشيخ: نعم؟

مداخلة: الفضة، فكيف يكون النصاب؟

الشيخ: الفضة لا قيمة لها اليوم، تُحَوَّل على ما يعادل الذهب.

(الهدى والنور/٢٢٤/ ١٤: ٢٧: ٠٠)

حكم ضم النقدين لإكمال النصاب

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

قوله تحت عنوان ضم النقدين: «من ملك من الذهب أقل من نصاب ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل منهما نصابا لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم ... ».

قلت: والاحتجاج لهذا بالحديث خير من القياس قال ابن حزم - بعد أن رد على القائلين بالضم وأبطل رأيهم بالنظر ٦/ ٨٣:

«وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» فكان من جمع بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله ﷺ ﷺ وشرع لم يأذن الله تعالى به.

وهم يصححون الخبر في إسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في أقل وهذا عظيم جدا! ».

[تمام المنة ص «٣٦٠»]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 393 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.