Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 395

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة النقدين
  3. هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل النصاب لدفع الزكاة؟

الحال، ونتاجها ملحق بها.

السائل: في صورة -مثلاً-: إذا عنده ثلاثين شاة ليس فيها زكاة، ثم في عشرة أشهر لأنه لابد من تمام الحول أليس كذلك؟

الشيخ: وهو كذلك.

السائل: ثم لما مضى أربعة أشهر نتجت هذه السائمة.

الشيخ: يعني قبل حولان الحول على السائمة. أكذلك؟

السائل: قبل أيش.

الشيخ: حولان الحول على السائمة.

السائل: نعم، ثم أتمت سنة، يعني: السائمة.

الشيخ: أتمت السائمة، لكن النتاج كان قبل ..

السائل: شهرين بس.

الشيخ: ما وجب الزكاة.

السائل: ما يضم هذا إلى ..

الشيخ: لا، يضم أو لا يضم القضية صارت ..

السائل: إلى أصل النتاج إلى أصل السائمة.

الشيخ: يا سيدي، يضم، لكن يضم على أساس أنه يحول الحول على هذا المجموع.

السائل: يعني لابد أن يحول الحول، حتى على النتاج.

الشيخ: ليس حتى على النتاج، على الأصل، على السائمة، بمعنى: السائمة حال عليها الحول، في أثناء حولان الحول عليها أنتجت، فيخرج الزكاة عن المجموع، لأن الأصل حال عليها الحول، هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة، بدأ هذا النصاب في محرم -مثلاً- قبل دخول شهر محرم الثاني جاءه أنصبة،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 395 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.