Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 55

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب النجاسات
  3. تطهير النجاسات

تطهير النجاسات

- تطهير النجاسات: الغائط، البول من الآدمي، والروث من الخيل والبغال والحمير، والدم، والمذي.

- يكون التطهير غالبا بالماء لتطهير الدماء وما شابهه. قالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» «متفق عليه».

- وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة كما في حديث الأعرابي، وبالشمس، والريح إذا لم يبق أثر النجاسة، وهو اختيار الشيخ «١١».

- ويطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله بالماء سبع مرات، وتعفيره مرة بالتراب.

- ويطهر ما أصابه المذي وبول الغلام الرضيع بالنضح والرش، والأول اختيار الشيخ «١٥» دون بول الجارية.

- ويطهر النعل بمسحه بالأرض.

- والإهاب بالدبغ، ولو إهاب خنزير.

- وتطهر النجاسة بالاستحالة، واختاره شيخ الإسلام «١٤» وابن القيم في «الإغاثة».

انظر بطلان الفرق بين القليل والكثير من النجاسة في «تفسير القرطبي» «٨/ ٢٦٣» وفي «تفسير ابن كثير» «١/ ٤١٦».

- طهارة شعر الميتة وصوفها في «أحكام القرآن» للجصاص «١/ ١٤٠ - ١٤١» وفتاوى السبكي «١/ ١٣٩»

[الثمر المستطاب (١/ ٦)].

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 55 (SanadKitab #145204, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.