Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 443

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة عروض التجارة
  3. زكاة عروض التجارة

التي جرى عليها سلفنا الصالح وقريباً ذكرنا ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» وغيره أيضاً في غيره. نعم.

مداخلة: طيب وقال عمر لحماس أد زكاة مالك. فقال: مالي إلاجعاب وأُدم، فقال: قَوِّمها وأد زكاتها.

الشيخ: هو نفس العلة.

مداخلة: مثلها.

طيب، وقال المجد: هو إجماع، يعني إخراج زكاة العروض، وأنت قلت في الأول لا نعلم ..

الشيخ: لا، ليس هناك إجماع، هذا واضح من كتاب المحلى لابن حزم، ومما ذكرته آنفاً عن عمر الخطاب في الخيل الذي طلبوا منه أن يأخذوا زكاتها، فقال ما فعله صاحباي من قبلي، فقال علي: خذها على أنها صدقة من الصدقات.

(الهدى والنور /٦٠١/ ٣٩: ٠٠: ٠٠)

(الهدى والنور /٦٠١/ ٥٣: ٣١: ٠٠)

زكاة عروض التجارة

الشيخ: عروض التجارة، فيها قولان: أحدهما: يجب عليها الزكاة التي تجب على النقد أو النقدين.

والقول الآخر: أنه لا يجب فيها هذه الزكاة، وإنما يجب عليها الزكاة المُطلقة.

والحقيقة: أن الفرق بين القولين فرق كبير جداً، سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية الاقتصادية.

أما من الناحية الاقتصادية: فالذين يقولون بوجوب الزكاة التي ذكرتُها آنفاً، فيوجبون على كل تاجر أن يُحْصِي العروض التي عنده، ويُقَوِّمها، ثم يُخْرج من

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 443 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.