Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 467

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الدين
  3. رجل حال الحول على ذهبه وعليه دين مؤجل، فهل يزكي على كل الذهب أم يخصم قيمة الدين؟

رجل أقرض صاحبه مالاً وصاحبه يصعب عليه إعادة الدين، فهل يجوز ترك هذا المال له على أنه زكاة؟

السؤال: لي ابن عمي أخو أبي اقترض مني قبل سنة ونصف مائة وخمسين دينارًا، ورجل يعني الآن ظروفه قاسية جداً جداً، ظروفهم صعبة إلى أبعد الحدود، ولا أستطيع أن أسترد منه الفلوس، يعني وأحاول إني دائماً أحصلهم منه، وأجد صعوبة لسوء الظروف الذي هم فيها، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة المال الذي عندي؟

الشيخ: إذا كان الدين هذا مات، لا يجوز يمشي بديل الزكاة، أما إذا كان الدين حي في اعتقادك أنت وأنت أعرف، فيجوز بشرط إنك تقول للمدين، أنا لي عندك مائة وخمسين دينار، اعتبرهم زكاة مني لك، وما لي عندك فأنت بريء الذمة مني، فإذا قبل منك فبها، وإلا فلا.

مداخلة: جزاك الله خيرًا.

السؤال: معتاد أنا أني أخرجها في عشرة ذي الحجة، فالآن سيصادفني عشر ذي الحجة وأنا في أمريكا، فأنا أريد أن أقدم في تبليغه هذا الخبر قبل سفري، وطبعاً جائز يعني هذا الأمر.

الشيخ: لا يهم، جائز.

مداخلة: نعم، جزاك الله كل خير شيخنا.

(الهدى والنور /٢٥٢/ ١٩: ٤١: ٠٠)

رجل حال الحول على ذهبه وعليه دَين مؤجل، فهل يزكي على كل الذهب أم يخصم قيمة الدين؟

مداخلة: شخص معه مائتين جرام من الذهب وينتهي حولان الحول عليهما مثلاً في نهاية رمضان، واستحق عليه دين بمقدار ثلاثمائة دينار قبل رمضان، إلا أنه لم يبع المائتين جرام من الذهب لئلا يخسر؛ لأنه قد كان سعره منخفض فأجّل بيع

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 467 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.