Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 470

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الدين
  3. هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان المدين غارما؟

مداخلة: أي نعم، مرتين بيأخذ على هادول الألف دينار.

الشيخ: اشلون مرتين؟

مداخلة: مرة من الأول اللي هو صاحبهم، ومرة من المدين.

الشيخ: إيه، بس اختلف المخرج.

مداخلة: نعم.

الشيخ: المُخْرِج للزكاة اختلف.

مداخلة: نعم.

الشيخ: المُخْرِج الأول هو المالك.

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: والمخرج الثاني هو المستقرض.

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: والمستقرض المفروض فيه، هنا تنعكس القضية تماماً، المستقرض المفروض فيه أنه يستقرض لحاجته، وليس ليدخره ويحول عليه الحول.

مداخلة: نعم.

الشيخ: فإذا ادَّخره وحال عليه الحول، فواجب عليه أن يخرج الزكاة.

(الهدى والنور/٥١٣/ ٥٠: ٠١: ٠٠)

هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان المدين غارمًا؟

مداخلة: الآن شخص يُخْرِج زكاة أمواله عندما حسبهم طلع -مثلاً- عليه زكاة مائة وخمسين دينارًا، له على فلان من الناس خمسين دينارًا قال: يا فلان أنت

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 470 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.