Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 495

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الركاز
  3. تعريف الركاز، وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه الثروات التي تستخرجها الدول؟

احتج الشافعي في قوله الجديد بحجة نقلية واهية أوردتها في الرسالة المذكورة وبينت ضعفها.

[تمام المنة ص (٣٧٧)]

ما هو مصرف زكاة الركاز

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

قوله: «مصرف الخمس».

قلت: ذكر فيه قولين مشهورين:

أحدهما: أن مصرفه مصرف الزكاة.

والآخر: مصرفه مصرف الفيء.

وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر ولذلك اخترت في «أحكام الركاز» أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة وهو الذي اختاره أبو عبيد في «الأموال».

وكأن هذا هو مذهب الحنابلة حيث قالوا في مصرف الركاز: «يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها».

[تمام المنة ص «٣٧٧»]

تعريف الركاز، وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه الثروات التي تستخرجها الدول؟

السؤال: حابين نسمع وجهة نظرك فيما يتعلق بموضوع الركاز.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 495 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.