Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 530

  1. كتاب الزكاة
  2. مصارف الزكاة
  3. حكم صرف أموال الزكاة لإعانة الدعاة

حكم صرف أموال الزكاة لإعانة الدعاة

الملقي: هل يجوز صرف أموال الزكاة للدعاة إلى الله، أي تفريغهم للعمل في الدعوة؟ والتعليم، وحالهم في العالم الإسلامي كما تعلمون فقراء؟

الشيخ: إذا كان السؤال دقيقاً، وهو ما جاء في بداية السؤال أن حالهم فقراء.

إذاً: ما في داعي لمثل هذا التفصيل كله، وكان حق السؤال أن يكون مطلقاً، هل يجوز صرف أموال الزكاة للدعاة، حتى ولو كانوا أغنياء؟

أما لو كانوا فقراء فهنا قد تَوَفّر فيه سببان؛ أحدهما مقطوع على كونه سبباً شرعياً، لجواز إعطاء الزكاة ألا وهو الفقر، والسبب الثاني تفريغه للدعوة إلى الله، هذا السبب ليس سبباً شرعياً في اعتقادي أنا، ولذلك ما دام أن السؤال كان صرف الزكاة للدعاة الفقراء، فهذا أمر لا إشكال فيه.

لكني أظن أن السائل لم يُحْسِن السؤال، السائل يعني: صرف الأموال إلى الدعاة مطلقاً، سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء.

والجواب حينذاك: هذا الجواب يتفرع على تفسير قوله تعالى في آية مصارف الزكاة: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]، الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠]، وفي آخرها: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]، وفي تفسير «سبيل الله» في هذه الآية خاصة قولان للعلماء: القول الأشهر: أنهم المجاهدون في سبيل الله، وهناك قول آخر وهو الإحجاج في سبيل الله، الإحجاج في سبيل الله؛ لحديث: «لو أنك أحججتها لكان ذلك في سبيل الله»، وهذا مذهب الإمام أحمد.

أما توسيع معنى: وفي سبيل الله، بحيث أنه يشمل كل سُبُل الخير؛ منها ما جاء في السؤال: تفريغ الدعاة للدعوة إلى الله، منها بناء المساجد، المستشفيات، المدارس ... إلى آخر.

فتجويز صرف الزكاة إلى هذه المواضع؛ إنما يترقع من تعميم معنى سبيل الله،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 530 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.