Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 535

  1. كتاب الزكاة
  2. مصارف الزكاة
  3. مشروعية دفع الزكاة لمن أراد الحج بها

مشروعية دفع الزكاة لمن أراد الحج بها

«حديث: «الحج والعمرة من سبيل الله». صحيح بدون ذكر العمرة, وأما بها فشاذ.

«فائدة»: هذا الحديث الصحيح دليل صريح على أن الزكاة يجوز إعطاؤها للفقير على ما ترى, قال: ادفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضى الله عنهم, فقالوا مثل ذلك ليحج بها.

وهو مذهب أحمد, فقال ابنه عبد الله فى «مسائله» «ص ١٣٤»: «سمعت أبى يقول: يعطى من الزكاة فى الحج لأنه من سبيل الله, وقال ابن عمر: الحج من سبيل الله».

وكذا روى إسحاق المروزى فى «مسائله» «ق ٣٥/ ١» عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أنه يعطى الزكاة فى الحج. وثبت مثل ذلك عن ابن عباس أيضا, فروى ابن أبى شيبة «٤/ ٤١» وأبو عبيد في «الأموال» «١٧٨٤» عن حسان أبى الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس, أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى الحج وأن يعتق منه الرقبة.

قلت: وإسناده جيد, وعلقه البخارى.

وأما أثر ابن عمر الذى علقه أحمد, فوصله أبو عبيد «١٩٧٦» بسند صحيح عنه, ومع ذلك فقد قال أبو عبيد عقبه: «وليس الناس على هذا, ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج».

قلت: فى العبدين: إن عباس وابن عمر خير قدوة, لا سيما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة, مع ما تقدمهما من الحديث.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٨٦٩)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 535 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.