Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 544

  1. كتاب الزكاة
  2. أحكام النصاب
  3. إذا اكتمل نصاب الزكاة ثم خلال الحول أتى صاحب المال مال آخر هل يزكي على الكل؟

وإنما يُضَم إلى النصاب الأول ويخرج عن مجموع المال الذي يجمع لديه.

هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي، وأن من الصعب جداً خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم، وهذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله ﷿: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة، دون أن يكون ثمة حرج ما، فهذا هو الأصل: أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول، فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يُحصى الأنصبة فهذا هو الأصل، وإلا أخرج عن كل المال المتوفِّر لديه، ولو كان حال الحول على نصاب واحد، هذا هو جواب ذاك السؤال.

(الهدى والنور / ٧٤٨/ ٢٩: ٢٤: ٠٠)

إذا اكتمل نصاب الزكاة ثم خلال الحول أتى صاحب المال مالٌ آخر هل يزكي على الكل؟

مداخلة: [كانت العادة] قديماً، أن التجار الذي عندهم أكثر من شركة وأكثر من مورد وأكثر من محل، أنه يحدد يوم في السنة يجمع ما عنده في هذه المحلات كلها بِغَضّ النظر، أن هذا بالذات حال عليه الحول ... يعني: هذا مستحيل صار حصر، المبلغ المحدد الذي حال عليه الحول والذي لم يحل عليه الحول؛ لأن الأموال كثيرة أكثر ...

الشيخ: .. هذا جوابه معروف أيضاً، يعني: العلماء اختلفوا في شخص - دعنا من التجار والشركات - شخص في أول شهر محرم اجتمع عنده النصاب، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة، أثناء ما بين محرم ومحرم، جاءته نُصُب، وضُمَّت هذه النصب إلى النصاب الأول، في آخر السنة، يعني: في رمضان .. في محرم الثاني، هل يُخْرِج عن النصاب الذي مضى عليه الحول، ويغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طول السنة، فهل يُخْرِج عن

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 544 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.