Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 569

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الصدقات
  3. صدقة الولد عن أمه

يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين

[قال رسول الله ﷺ]: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه».

[ترجمه الإمام بقوله: «من حقوق الجار» ثم قال]:

في الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة، ونحو ذلك من الضروريات.

السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٢٧٨، ٢٨٠).

تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم

[قال رسول الله ﷺ]: «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم».

ترجم له الإمام بقوله: تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم.

السلسلة الصحيحة (٤/ ١٤٩).

صدقة الولد عن أمه

عن عقبة بن عامر قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال: إن أمي توفيت وتركت حليا ولم توص، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: «احبس عليك مالك. قاله لمن أراد أن يتصدق بحلي أمه ولم توصه».

[قال الإمام]: من فقه الحديث:

واعلم أن ظاهر الحديث يدل أنه ليس للولد أن يتصدق عن أمه إذا لم توص. وقد جاءت أحاديث صريحة بخلافه، منها حديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! إن أمي توفيت - وأنا غائب عنها - فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 569 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.