Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 546

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
  3. أحكام المستحاضة
  4. إنما تتوضأ المستحاضة لكل صلاة إذا رأت دما

غير الحاكم. وفي «التقريب» أنه ضعيف. وفي الباب أحاديث أخرى تراجع في «نصب الراية».

وقد ذهب إلى وضوء المستحاضة لكل صلاة: الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم وقال ابو حنيفة وصاحباه: تتوضأ لوقت كل صلاة. وهذا مجاز حذف يحتاج إلى دليل. ولذلك رده الشوكاني «٢٤٠» تبعا للحافظ.

[الثمر المستطاب (١/ ٤٠)].

أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة على الاستحباب لا الوجوب

عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: قلت: يا رسول الله! إن فاطمة بنت أبي حُبَيْش استحيضت منذ كذا وكذا؛ فلم تُصَل؟ فقال رسول الله ﷺ: «سبحان الله! إن هذا من الشيطان، لتجلسْ في مِرْكَنٍ؛ فإذا رأت صفرة فوق الماء؛ فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وتَوَضأُ فيما بين ذلك».

«قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم».

والأمر في هذا الحديث ليس للوجوب، بل للاستحباب.

صحيح سنن أبي داود (٢/ ٩١)

إنما تتوضأ المستحاضة لكل صلاة إذا رأت دمًا

عن عكرمة قال: إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي ﷺ أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلِّي، فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت.

«إسناده صحيح على شرط الشيخين».

[قال الإمام]:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 546 (SanadKitab #145204, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.