Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 575

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الصدقات
  3. حكم استثمار أموال الصدقات لصالح الفقراء، وهل يجوز استثمار أموال الصدقات في مشروع تجاري معرض للربح والخسارة؟

الشيخ: سبق الجواب في هذا، قلت: والعكس بالعكس، سمعت كلمة: والعكس بالعكس؟ يعني: إذا بنى المسجد لم ينوِ لأبيه فهذا أنفع له [هو].

(الهدى والنور / ١٧٣/ ٥٧: ٥٧: ٠٠)

(الهدى والنور / ١٧٣/ ٤٣: ٥٨: ٠٠)

هل يجوز فتح مكتب تبرعات وآلات تصوير وغيرها من الصدقات؟

السؤال: هل من مال الصدقة يُفتح مكتب للتبرعات، وتُشْترى آلات التصوير ...

الشيخ: عفواً، كيف كيف قلت؟

السؤال: هل من مال الصدقة يُفْتَح مكتب للتبرعات، وتُشْتَرى آلات التصوير والكتابة وغيرها، ويصرف منه إيجار المكتب، دون مال الزكاة؟

الشيخ: يعني صدقات تطوع، ليس من مال الزكاة؟

مداخلة: ليس من مال الزكاة.

الجواب: طيب، الذين تصدقوا تصدقوا صدقةً مطلقةً، أم عَيَّنوا التصرف بها، فإن كان هو الأول جاز وإلا فلا، إذا عيَّنوا فلا يجوز نحن أن نصرف في ما لم يعينوا.

(الهدى والنور/٧٥٦/ ٢٢: ٤٥: ٠٠)

حكم استثمار أموال الصدقات لصالح الفقراء، وهل يجوز استثمار أموال الصدقات في مشروع تجاري مُعَرَّض للربح والخسارة؟

مداخلة: لموضوع الأوقاف والوصايا، في جمعية إحياء التراث وزعنا منشورًا

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 575 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.