Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 578

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الصدقات
  3. حكم استثمار أموال الصدقات لصالح الفقراء، وهل يجوز استثمار أموال الصدقات في مشروع تجاري معرض للربح والخسارة؟

المال المُسْتَثْمَر؟

الشيخ: الجمعية المال منها، أو مِن مْن؟

مداخلة: لا، رجل يتصدق بناءً على نشرةٍ قرأها، هذه النشرة تقول: مشروع الصدقة الجارية، نعمل في هذه -مثلاً-: مطحنة .. مزرعة .. كذا .. ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين، يعني: هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال الصدقات ونضعه في مشاريع خيرية.

الشيخ: أو هو، ليس تعني يعلم، هو يقترح .. أو أنتم المقترحون؟

مداخلة: لا، هو يفوضنا يقول: هذا مال ..

الشيخ: إذاً: أنتم المقترحون.

مداخلة: نحن نقترح عليه، فهو يوافق على اقتراحنا.

الشيخ: نعم.

مداخلة: نحن نشتري -مثلاً- مكينة خياطة، نعطيها للفقيرة، أو نشتري -مثلاً- مزرعة أرز، والمزرعة منتجة تُعطي ربح.

الشيخ: نعم، أنت لا يزال بحثك في الصدقة كتطوع؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: هو كذلك، نعم، إذا هو فوضكم بذلك فعلاً، تشتروا بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه، فلا شيء في ذلك، وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضموناً.

مداخلة: هذا السؤال: فيما لو أنه يعني: عملنا مشغل حدادة متوقعين أن يربح المشغل وينتج، ولكن قدر الله أن خسر، فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا وكلاء عن المتصدق؟

الشيخ: نعم، لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 578 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.