Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 587

  1. كتاب الزكاة
  2. مقدار زكاة الفطر
  3. معنى ما جاء في زكاة الفطر من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين

معنى ما جاء في زكاة الفطر من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين

حديث ابن عمر: «كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». رواه البخارى.

صحيح.

أخرجه البخارى كما قال المؤلف «٣/ ٢٩٨ ـ فتح» من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «فرض النبى ﷺ صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك, صاعا من تمر, أو صاعا من شعير, فعدل الناس به نصف صاع من بر, فكان ابن عمر يعطى التمر, فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا, فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير, حتى إنه كان يعطى عن بنىّ, وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها, وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين».

وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطنى «٢٢٥» والبيهقى «٤/ ١٧٥» من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ: «أن رسول الله ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة, وأن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين».

وروى مالك «١/ ٢٨٥/٥٥» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

قلت: وهذا يبين أن قوله في رواية البخاري «للذين يقبلونها» ليس المراد به الفقراء, بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر, ويؤيد ذلك ما وقع فى رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: «قلت: متى كان ابن عمر يعطى؟ قال: إذا قعد العامل, قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين».

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٨٤٦)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 587 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.