Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 593

  1. كتاب الزكاة
  2. مقدار زكاة الفطر
  3. صدقة الفطر، أو كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دجاجا أو طعاما مطبوخا

الشيخ: طيب، وهو يعيش لوحده وليس في كَنَف أبيه، نعم فالسؤال الآن هل يجوز يخرج صدقة أم يخرجه وليه الذي هو أبوه؟

السائل: نعم السؤال هذا.

الشيخ: لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه، لأنه مكلف.

السائل: جزك الله خيرًا.

الشيخ: وإياكم.

(الهدى والنور / ٥٦٣/ ٠٨: ٥٠: ٠٠)

صدقة الفطر، أو كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً

السؤال: صدقة الفطر أو كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً؟

الشيخ: في اعتقادي ما دام أنه طعام يجوز، لكن ينبغي أن يكون من طعام المكفِّر، ينبغي أن يلاحظ أنه من طعام المُكَفِّر، يعني: ليس فقط المقصود هو إشباع المسكين بهذه الكفارة، وإنما إشباع ومن نوعية الطعام الذي يأكل منه المُكَفِّر.

مداخلة: ويدخل في ذلك صدقة الفطر؟

الشيخ: صدقة الفطر لا يجوز كما تعلم.

مداخلة: هو السائل يعني سؤاله: كان عن الاثنين صدقة الفطر وكفارة اليمين.

الشيخ: أما صدقة الفطر، فلا يجوز إخراج البديل إطلاقاً، وإنما في حالة واحدة حينما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث، لا يكون له وجود في بلد ما، أو له وجود ولكن ليس من طعام البلد، فيُقَدِّم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها، مما هو من طعام البلد، أي نعم، كالرز -مثلاً- والسكر ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 593 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.