Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 603

  1. كتاب الزكاة
  2. متفرقات في أحكام الزكاة
  3. لا زكاة على غير المؤمن

مشروعية تفريق المرء لزكاته بنفسه

«قال عثمان رضى الله عنه: «هذا شهر زكاتكم, فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكى بقية ماله». صحيح.

تنبيه: استدل المصنف بهذا الأثر والذى بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاةَ صاحبُها ليتيقَّن وصولها إلى مستحقِّها, وليس فيهما دلالة صريحة على ذلك, فالأولى الاستدلال بما رواه البيهقى «٤/ ١١٤» فى «باب الرجل يتولى تفرقه زكاة ماله الباطنة بنفسه» عن أبى سعيد المقبرى قال: «جئت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمائتى درهم, قلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالى, قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم, قال: اذهب بها أنت فاقسمها». وكذا رواه أبو عبيد «١٨٠٥».

قلت: وإسناده حسن.

ويشهد لذلك الحديث المتفق عليه: «سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ... ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه».

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٨٥٠)]

لا زكاة على غير المؤمن

[قال رسول الله ﷺ]: «على المؤمنين في صدقة الثمار - أو مال العقار - عشر ما سقت العين وما سقت السماء، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر».

[ترجم له الإمام بقوله: لا زكاة على غير المؤمن ثم قال]:

قال البيهقي: «وفيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة». قلت: وكيف تؤخذ منهم وهم على شركهم وضلالهم، فالزكاة لا تزكيهم وإنما تزكي المؤمن المزكي من درن الشرك كما قال تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم». فهذه الآية تدل دلالة ظاهرة على أن الزكاة إنما

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 603 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.