Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 605

  1. كتاب الزكاة
  2. متفرقات في أحكام الزكاة
  3. متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا

والرسوم الذين يؤيدون الحكام الجائرين بفتاويهم المنحرفة عن جادة الإسلام، وسبيل المسلمين، والله ﷿ يقول: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا».

السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٢٧١ - ٢٧٣).

التحايل على الزكاة

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

قوله في التعليق: «لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر».

قلت: ينبغي أن يقيد هذا بما إذا وقع ذلك اتفاقا لا لقصد الخلاص من الزكاة كما يروى عن بعض الحنفية أنه كان إذا قارب انتهاء حول النصاب وهب المال لزوجته حتى إذا انتهى الحول استرده منها لأن العود بالهدية جائز عندهم على تفصيل فيه فمن احتال هذه الحيلة - التي يسميها بعضهم حيلة شرعية - فإني أرى أن يؤخذ منه الزكاة وشطر ماله على حديث بهز بن حكيم المذكور في الكتاب فإن المحتال أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة فتأمل.

وراجع ما سيأتي في الكتاب تحت عنوان: «الفرار من الزكاة».

[تمام المنة ص «٣٥٩»]

متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا

قال الإمام: متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا.

[تمام المنة ص «٣٦٣»]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 605 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.