Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 552

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
  3. أحكام النفاس
  4. أكثر النفاس

مسة الأزدية قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس.

وقال الترمذي: «حديث غريب».

وأما الحاكم فقال: «صحيح». ووافقه الذهبي.

وهو مردود بقوله في ترجمة مسنة الأزدية هذه من «الميزان» - وقد ساق لها هذا الحديث -: «قال الدارقطني: لا يحتج بها».

قلت: لا يعرف لها إلا هذا الحديث. وقال الحافظ عنها في «التقريب»: «إنها مقبولة».

لكن الحديث له شواهد كثيرة لا ينزل بها عن مرتبة الحسن لغيره:

فمنها ما روى أبو بلال الأشعري: ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «وقت للنفساء في نفاسهن أربعين يوما».

أخرجه قط «٨١» ومس «١٧٦» وقال: إن سلم من أبي بلال فإنه مرسل صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان. وقال قط: أبو بلال الأشعري هذا ضعيف.

ومنها عن عائشة نحوه عند الدارقطني من طريق أبي بلال المذكور: ثنا حبان عن عطاء عن عبد الله بن أبي مليكة عنها. وقال: أبو بلال ضعيف وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث.

ومنها عن جابر قال: وقت رسول الله ﷺ للنفساء أربعين يوماً.

رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أشعث بن سوار، وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به كما في «المجمع» «٢٨١» وفي «التقريب»: هو ضعيف.

وفي الباب أحاديث أخرى سيأتي قريبا ذكرها وقد وجدت لها شاهدا قويا

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 552 (SanadKitab #145204, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.