الجاهلية (١) - فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة (٢) فنزل بها.
٥٩ - حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ف [ركب حتى: د مج] أتى بطن الوادي (٣).
خطبة عرفات
٦٠ - فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا [و: مج جا] [إن: د مي مج هق] كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي [هاتين: مج جا] موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث [ابن عبد المطلب: د هق]- كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل -، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله (٤)، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان [ة: د شا مج هق] الله (٥)، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (٦)، و [إن: د مي مج هق] لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه (٧)،
Rujukan halaman ini:جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 38 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4705)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.