٣٨ - وله أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه (١).
٣٩ - وليس للطواف ذكر خاص. فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء لقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» وفي رواية: «فأقلوا فيه الكلام» (٢).
٤٠ - ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله ﷺ: «لا يطوف بالبيت عريان» (٣). وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي] حتى تطهري» (٤).
٤١ - فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم، وقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾.
٤٢ - وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين.