١٠٥ - فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
١٠٦ - ويجوز له أن يصوم في أيام في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر ﵄ قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (١).
١٠٧ - ثم يحلق رأسه كله أو يقصره والأول أفضل لقوله ﷺ: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله فلما كانت الرابعة قال: «والمقصرين» (٢).
١٠٨ - والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس ﵁ (٣).
١٠٩ - والحلق خاص بالرجال دون النساء وإنما عليهن التقصير لقوله ﷺ: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» (٤)، فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة (٥).
١١٠ - ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى (٦) بين الجمرات (٧) حين ارتفاع الضحى (٨)، يعلم الناس مناسكهم (٩).
[مناسك الحج والعمرة ص ٣٣ - ٣٦]
Rujukan halaman ini:جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 110 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4776)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.