إحرام المرأة في وجهها
عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله ﷺ فقال: «ما بال هذه؟ ». قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]».
[قال الإمام]:
في الحديث فوائد هامة منها:
أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها أن تضرب بخمارها عليه، وإنما على الرأس والصدر، فهو كحديث: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». أخرجه الشيخان.
السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١٠٣٩).
السدل على الوجه جائز للمحرمة
[قال الإمام]:
وأما سدلها على وجهها فجائز، وهو غير التنقب، والتسوية بينهما خطأ؛ كما بينه ابن القيم في «إعلام الموقعين» «١/ ٢٦٩».
التعليقات الرضية (٢/ ٧١)
خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم
عن عائشة ﵂: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت؛ إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت». أخرجه البيهقي في «سننه» «٥/ ٤٧» بسند صحيح عنها.
قلت: وهذا القول منها يدل على أمرين اثنين: الأول: أنه لا يجوز للمحرمة أن