Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 139

  1. كتاب الحج
  2. الإحرام
  3. خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم

إحرام المرأة في وجهها

عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله ﷺ فقال: «ما بال هذه؟ ». قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]».

[قال الإمام]:

في الحديث فوائد هامة منها:

أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها أن تضرب بخمارها عليه، وإنما على الرأس والصدر، فهو كحديث: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». أخرجه الشيخان.

السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١٠٣٩).

السدل على الوجه جائز للمحرمة

[قال الإمام]:

وأما سدلها على وجهها فجائز، وهو غير التنقب، والتسوية بينهما خطأ؛ كما بينه ابن القيم في «إعلام الموقعين» «١/ ٢٦٩».

التعليقات الرضية (٢/ ٧١)

خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم

عن عائشة ﵂: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت؛ إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت». أخرجه البيهقي في «سننه» «٥/ ٤٧» بسند صحيح عنها.

قلت: وهذا القول منها يدل على أمرين اثنين: الأول: أنه لا يجوز للمحرمة أن

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 139 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.