بها الأصل، وخرج بعضها للبيهقي «٥/ ٥٤». ولا يخالف ذلك قوله ﷺ فيمن مات محرما: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ورأسه».
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في «الإرواء» «٤/ ١٩٨ - ١٩٩». فإن هذا حكم خاص فيمن مات محرما، وحديث الترجمة في الأحياء، فاختلفا. انظر لتمام البحث «المحلى».
السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ٩٤٢).
هل يشترط الإحرام لمجرد دخول مكة؟
سؤال: وردت بعض الآثار أنه لا يجوز دخول مكة إلا بالإحرام فهل هي صحيحة أو لا، وما هو حكم من دخل مكة بدون إحرام؟
جواب: لا نعلم حديثاً ثابتاً عن النبي ﷺ يمنع المسلم من أن يدخل مكة إلا وهو محرم، هذا أولاً وثانياً: قد حدث أن النبي ﷺ دخل مكة وعليه خَوْذَة حربية، وهو لو دخلها مُحْرِماً لدخلها حاسر الرأس كما تعلمون.
ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول ﵇ مكة وعليه الخوذة هذه أنه دخلها وهو حلال، دخلها وهو غير محرم؛ ومن هنا يؤخذ الجواب على السؤال الأخير: «ما حكم دخول مكة بغير إحرام، فهو أمر جائز إلا لمن كان قاصداً للحج أو العمرة فَيَحْرُم عليه أن يجاوز الميقات -فضلاً- أن يدخل مكة وهو غير محرم، من أراد الحج أو العمرة لا بد من الإحرام، أما من لم يقصد الحج ولا العمرة فدخوله مكة كدخوله المدينة ولا فرق.
(الهدى والنور / ٢/ ٨.: ٢٧: .. )
رجل تعمد خلع ملابس الإحرام في حالة إحرامه
مداخلة: رجل [علم] بأنه إن لم يَطُف طواف الإفاضة يعود محرماً، ومع ذلك تَعَمّد أن يخلع لباس الإحرام، فماذا عليه؟