Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 153

  1. كتاب الحج
  2. الإحرام
  3. حكم الزينة للمحرمة

حكم استعمال المرأة المحرمة الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبو، إذا كان ذا رائحة

السؤال: هل الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبو، إذا كان ذا رائحة والكريم، والكحل وما يتبعه من آلات الزينة مُحَرَّم على المرأة أثناء الإحرام؟

الجواب: هذه الصوابين إن صح الجمع ونحوها، إن كانت تُسْتَعْمَل للتنظيف ولإزالة الأوساخ، سواء كان ذلك في الأبدان أو الثياب، فلا نرى في ذلك بأساً، أما إن كان يَقْصُد المستعمل إليها لغرض الرائحة والطيب التي فيها، فهذا لا يجوز.

«الهدى والنور /٣٨٧/ ٠٣: ٣٨: ٠٠»

حكم الزينة للمحرمة

مداخلة: بالنسبة للمرأة في الإحرام يلزمها أن تترك الزينة من الحُليّ مثلاً، ولبس الأثواب الملونة؟

الشيخ: لا. ليس شرطاً.

مداخلة: وإنما ما هو المطلوب في الإحرام؟

الشيخ: أن لا تَتَبَرْقَع ولا تتنقب.

مداخلة: فقط؟

الشيخ: فقط، ولا تلبس القفازين.

(الهدى والنور/٣٢٦/ ٠٨: ٢٣: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 153 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.