Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 246

  1. كتاب الحج
  2. تكرار العمرة
  3. من أراد أن يعتمر مرة أخرى وهو في مكة

مداخلة: نعم.

مداخلة: ولكن كيف خصصتها يا شيخ إذا قلنا، وهل طلب أحد من النبي ﷺ أن يأخذ عمرة أخرى وما نهاه النبي ﷺ من ذلك؟

الشيخ: لا، هذا شيء لا نعرفه، ولسنا مُكَلَّفين بمعرفة مثله؛ لأن الأصل عندنا في التعبديات المنع إلا بإذن، والأصل في العاديات الإباحة إلا بمنع، وقوله ﵇: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» أصل في النهي عن كل ما لم يكن مشروعاً، فلسنا بحاجة إلى دليل خاص عن كل جزئية من العبادات التي يريد المتعبدون بها أن يتعبدوها ولم يتعبدها أصحاب رسول الله ﷺ.

يعني هذا مثله كمثل من يقول: أنتم تقولون إن الزيادة بعد الأذان بدعة، هل سمع النبي أحداً يصلي بعد الأذان ونهاه عنه؟ هذا مثل سؤالك.

نحن نقول: لسنا مكلفين أن نُصَوِّر لكم مثل هذه الحادثة، ونقول: نعم نهى عنه الرسول ﵇؛ لأننا في غنى عن نهيه، اكتفاء بالقاعدة الشرعية وهي: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» ولولا هذا لصارت كل البدع سنن مشروعة؛ لأنها داخله في عمومات العبادات، فالعمرة مثلاً عبادة، والصلاة على الرسول عبادة، فمن يخصها بمكان ما، فهذا التخصيص بدعة ترد العبادة بسببها، لقوله ﵇: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

(الهدى والنور /٤٠٨/ ١٨: ٣٧: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 246 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.