Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 274

  1. كتاب الحج
  2. السعي
  3. إذا حاضت المرأة وهي في المسعى

الذي يريد أن يقول لا: السعي ليس كالطواف ولا يشترط فيه الطهارة، فهو مكلف بأن يأتي بالدليل، وإلا فالأصل ما شرحته آنفاً.

(الهدى والنور /٤٠٥/ ٢٦: ٢٥: ٠٠)

(الهدى والنور /٤٠٥/ ١٥: ٤٠: ٠٠)

هل يستحب صلاة ركعتين بعد السعي

[قال الإمام]:

«تنبيه على وهم نبيه»: اعلم أن لفظ رواية ابن ماجه لهذا الحديث: «رأيت رسول الله ﷺ إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن، فصلى ركعتين .... ». وقد ذكر العلامة ابن الهمام في «فتح القدير» هذه الرواية، لكن تحرف عليه قوله «سبعه» إلى «سعيه»! فاستدل به على استحباب صلاة ركعتين بعد السعي، وهي بدعة محدثة لا أصل لها في السنة كما نبه على ذلك غير واحد من الأئمة كأبي شامة وغيره كما ذكرته في ذيل «حجة النبي ﷺ» الطبعة الثانية، وكذلك في رسالتي الجديدة «مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف» فقرة «٦٩».

السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٢٨).

إذا حاضت المرأة وهي في المسعى

مداخلة: إذا حاضت المرأة وهي في المسعى، عليها أن تتوقف؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: وتستأنف السعي كله فيما بعد.

الشيخ: لا

مداخلة: بعد أن تطهر.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 274 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.