Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 310

  1. كتاب الحج
  2. حج المرأة بدون محرم
  3. امرأة مات زوجها وهي في الحج فهل تتم حجها أم تعود؟

إذا حجت المرأة دون محرم هل حجها صحيح أم باطل؟

السائل: هل يُشْتَرط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لو أن المرأة حَجَّت من غير محرم هل حَجُّها صحيح مع الإثم، أم حجها باطل؟

الشيخ: حجها صحيح مع الإثم.

(الهدى والنور/٣٧٦/ ٣٥: ٤٠: ٠٠)

امرأة مات زوجها وهي في الحج فهل تتم حجها أم تعود؟

مداخلة: امرأة مات عنها زوجها وهي لم تُتِم مناسك الحج، فهل لها أن تتم المناسك أم تعود؟ ومتى يبدأ وقت الحِداد؟

الشيخ: أما متى يبدأ فحينما يصلها خبر الوفاة، وهل تتم المناسك معنى السؤال: أن الزوج مات في الحج؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: وبقي عليها أن تتم مناسك الحج؟ لا أرى مانعاً؛ لأنها هنا بين مفسدتين، مفسدة إمساك العِدّة وذلك من لوازمها أن تلزم دارها، ومفسدة إفساد الحج بعدم إتمام المناسك؛ فأرى أن الإتمام هو الأوجب عليها، ثم تُسارع لإتمام العّدَّة في دارها.

(الهدى والنور / ٦٣٥/ ٠٣: ٥٤: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 310 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.