Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 61

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب النجاسات
  3. إذا أصابت الثوب نجاسة ولم يعلم مكانها فماذا يفعل؟ وبيان أن الأصل في النجاسات الغسل لا الرش وأن العبرة بزوال النجاسة لا بعدد الغسلات إلا إذا كان لا يرى عين النجاسة فيغسل ثلاثا

مداخلة: يجوز.

الشيخ: جاز.

مداخلة: أو بسبعة ..

الشيخ: أو بسبعة أو إلى آخره؛ أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة فتُغسل ثلاثاً من باب تغليب الظن، كما قلنا بالنسبة لأصل المسألة من حيث تتبع النجاسة فقط من باب التحري وغلبة الظن. نعم.

(الهدى والنور /٢١٣/ ٢٨: ٢٣: ٠٠)

(الهدى والنور /٢١٣/ ٠٤: ٣٦: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 61 (SanadKitab #145204, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.