Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 497

  1. كتاب الحج
  2. الحج عن الغير
  3. حكم الحج عن الزوجة المتوفاه

هذا سبق لسان فلا قيمة له وإن كان غَيَّر نيته، فهو ما حج لا عن أمه ولا عن أبيه، وعليه أن يعيد الحج من عام قابل.

(الهدى والنور / ٣٩٩/ ٢٣: ٣٦: ٠٠)

حكم الحج والعمرة عن القريب الذي يعيش تحت الإحتلال في فلسطين

الملقي: هل يجوز أن يَحُجّ أحد أو يعتمر عن قريب له في الأرض العربية المحتلة، لصعوبة حضوره للديار المقدسة بسبب الاحتلال، خصوصاً: إذا كان مسنًا ويمرض مرضاً شديداً بسبب ركوب السيارات؟

الشيخ: الاحتلال فيما نعلم، ليس سبباً مُجَوِّزاً لأن يحج هذا السائل أو غيره عن ذاك المقيم تحت الاحتلال اليهودي؛ لأننا نعلم أن كثيراً من أولئك يُسْمَح لهم بالحج، فإذاً: هذا ليس عذراً.

(الهدى والنور/٣٧٥/ ٣١: ٥٦: ٠٠)

حكم الحج عن الزوجة المتوفاه

مداخلة: رجل نوى يحج عن زوجته المتوفاة، يجوز؟

الشيخ: لا.

مداخلة: أبداً.

الشيخ: أبداً.

(الهدى والنور /٣٢٥/ ٥٣: ٢٥: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 497 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.