Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 506

  1. كتاب الحج
  2. الحج عن الغير
  3. إذا شك الولد في صحة حج والده الميت هل يحج عنه؟

الشيخ: يعني هنا بالنسبة لوالده، أو بعبارة أوضح بالنسبة لِحَجَّة والده صورتان، أو حالتان:

الحالة الأولى: أنه يشك شَكًّا قوياً في صحة حَجَّتِه، فهو يحج عنه حَجَّة الإسلام.

الحالة الثانية: أنه حَجَّة والده حَجَّة صحيحة، فهو يحج عنه نفلاً.

عرفت كيف؟

مداخلة: أيهما أفضل أن يحج عن والده نفلاً، أم يحج لنفسه نفلاً؟

الشيخ: على حسب رغبته، إن كان يريد الأجر الأكبر للوالد، فيقصد بحجته والده، وإن كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه، ويأتيه شيء من ثواب هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده.

مداخلة: هل يقال: إن له مثل أجر والده، ثواب حج أو عمرة -مثلاً-؟

الشيخ: أجر والده.

مداخلة: مثل أجر والده.

الشيخ: هنا العكس ولده.

مداخلة: هل يقال إن للولد مثل أجر والده.

الشيخ: بالعكس يا أخي.

مداخلة: إن حج عنه نفلاً، هذا هو المقصود.

الشيخ: مثل أجر والده؟ الوالد لم يحج.

مداخلة: إن حج الولد عن والده.

الشيخ: يا حبيبي أنا أقول لك: أنا في زعمي صحة العبارة، هل يكون للوالد مثل أجر الولد، لأن الولد هو الذي سيحج ..

أقول لك: هذا الجواب على حسب نِيّة الولد، فإن كان الولد جعل هذه الحَجّة

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 506 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.