Lewati ke konten

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه · ناصر الدين الألباني

Juz 12, hlm. 9

  1. كتاب النكاح
  2. الخطبة
  3. استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها

الشيخ: الحمد لله.

(الهدى والنور / ١٣/ ٢.: ٩.: .. )

(الهدى والنور / ١٣/ ٢٧: ١٤: .. )

ما يجوز للخاطب أن ينظر له من المرأة

[قال الإمام]: واعلم أنهم اختلفوا فيما يجوز له أن ينظر منها:

فالأكثرون - كما قال النووي - على أنه الوجه والكفان فقط.

وخالفهم ابن حزم؛ فقال في «المحلى» «١٠/ ٣٠ - ٣١»: إنه ما ظهر منها وما بطن؛ واحتج بحديث جابر؛ مرفوعا: «إذا خطب أحدكم امرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل»؛ قال جابر: فخطبت جارية؛ فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها؛ فتزوجتها.

أخرجه أبو داود «١/ ٣٢٥»، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي؛ وفيه ابن إسحاق؛ وقد عنعن؛ لكن صرح بسماعه عند أحمد «٣/ ٣٦٠»؛ فزالت شبهة تدليسه.

وفي الباب عن محمد بن مسلمة ﵁ نحو حديث جابر وقصته.

والحديث؛ إن لم يدل على ما ذهب إليه ابن حزم؛ فمما لا شك فيه أنه يدل على قدر زائد على ما ذهب إليه الأكثرون؛ والله أعلم.

(التعليقات الرضية (٢/ ١٥٤)

استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها

[قال رسول الله ﷺ]:

«انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني الصغر». و [قال رسول الله ﷺ]:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 9 (Shamela #145204, hlm. urut 5171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.