Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 166

  1. كتاب النكاح
  2. حكم هذه الأنكحة
  3. ضعف ما جاء في النهي عن نكاح القرابة

الشيخ: ما بيجوز اليوم؛ لأنه ربنا لما أباح قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥].

(الهدى والنور/٣٢٨/ ٣٠: ٣٠: ٠٠)

زوجان نصرانيان أسلما فهل عليهما تغيير عقد زواجهما؟

مداخلة: يقول السائل: زوجان نصرانيان هداهما الله للإسلام هل يجب عليهما تغيير عقد زواجهم؟

الشيخ: لما أسلم زوج زينب بنت الرسول ﵇ أبو الربيع بن العاص ما جدد النبي ﷺ عقده على بنته زينب، وإنما بقيا زوجان كما كانا من قبل.

(الهدى والنور /٣٤٢/ ٣٢: ٣٠: ٠٠)

حكم زواج العبد بغير إذن سيده

[قال صديق خان]:

«وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فنكاحه باطل».

[فعلق الألباني]:

باتفاق المسلمين إذا لم يجزه السيد، فإن أجازه بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى؛ كذا في «الفتاوى» لابن تيمية «٢/ ٩٠».

(التعليقات الرضية (٢/ ١٩٩)

ضعف ما جاء في النهي عن نكاح القرابة

[روي عن النبي ﷺ أنه قال]:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 166 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.