Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 186

  1. كتاب النكاح
  2. آداب الجماع والمعاشرة
  3. مشروعية اغتسال الزوجين معا

السادس: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».

(آداب الزفاف ص ١٠١)

الوضوء بين الجماعين

وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله ﷺ:

«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة [فإنه أنشط في العود]».

(آداب الزفاف ص ١٠٧)

الغسل بين الجماعين وأفضليته على الوضوء

لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر».

(آداب الزفاف ص ١٠٧)

مشروعية اغتسال الزوجين معًا

ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:

الأول: عن عائشة ﵂ قالت:

«كنت اغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان» ٢.

قال الحافظ في «الفتح» ١/ ٢٩٠:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 186 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.