Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 208

  1. كتاب النكاح
  2. آداب الجماع والمعاشرة
  3. حكم من أتى امرأته حال حيضها

الشيخ: كم يساووا بالنسبة للجنيه الذهبي؟

مداخلة: ما أعرف والله.

الشيخ: هو هذا؛ لأنه لا ما بِدّنا ...

مداخلة: ستة عشر دينار.

الشيخ: ستة عشر دينار، الدينار الذهب.

مداخلة: الذهب يعادل ١٦ دينار الآن.

الشيخ: ستة عشر.

مداخلة: والله هكذا حسب الأسبوع يعني، ما أعرف الدينار نازل يمكن ...

مداخلة: الحديث يقول: «من أتى حائضاً» لم يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسي.

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: فكيف خصصت العامد بأنه لا كفارة عليه، مع أن الحديث عمومه يشمله فيما يظهر؟

الشيخ: هذا سؤال طيب، بس الكفارة لا تكون في الأمور المتعمد فيها المخالفة، فمثلاً أكثر العلماء، وهو الحق الذي لا ريب فيه يفرقون بين كفارة اليمين الخطأ، كما قال ﵇: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» يفرقون بين مثل هذا اليمين، فله كفارة، وبين اليمين الغموس؛ انقطاع لأنه هذا مُتَقَصِّد مخالفة الشريعة، فلما نفهم كلمة الكفارة، فكفارته كذا يعني معناها خطأ وقع فيها، يعني مثلما نفرق الآن بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك، هذا له كفارة.

مداخلة: لا.

الشيخ: إنسان صائم واقع زوجته له كفارة؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 208 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.