Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 292

  1. كتاب النكاح
  2. شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات
  3. الشرط في تعدد الزوجات

الشيخ: فيه العافية فيه العافية.

الملقي: ما في عليه شيء شيخنا.

الشيخ: يعني بتريد تصرفه في الحرام، إيه، مباح، نعم.

الملقي: ما في عليه أي شيء؟

الشيخ: أبداً ما عليه أي شيء.

الملقي: طيب، شكراً يا شيخ.

الشيخ: لكن نحن نأمره بأن يضم إلى هذا المباح مستحب، وهو أن يكثر سواد أمة محمد ﷺ، ويكثر أجره عند ربه بتربيته لنسله وذريته وهكذا.

(الهدى والنور /٥٢١/ ٣٩: ٤٧: ٠٠)

الشرط في تعدد الزوجات

مداخلة: إذا أراد الإنسان أن يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هل هناك شرط شرعي يُشترط حتى يتزوج؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: إذا أراد أن يتزوج الإنسان يقولوا له: ليش زوجتك بتخلف وتجيب أولاد وبنين وتطيعك، لماذا بِدّك تتزوج؟ كأنه اقتنع الناس وتربوا في بيئه، أنه إذا أراد أن يتزوج الثانية لا بد أن يكون هناك شرط كامرأة ما تُخَلِّف أو مريضة أو غير ذلك، فهل هناك شرط؟ وما هو ينبغي على ولي الأمر .... ؟

الشيخ: طبعاً، هناك شرط، لكن هم يقولون ليس شرطاً بل شروطاً.

مداخلة: نعم.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 292 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.