Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 311

  1. كتاب النكاح
  2. شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات
  3. حول تعدد الزوجات

أفعل والآن الرجال لا يقبلون على امرأة مطلقة؟ فقلت لها يومها: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣] فعلى هذا إذا كان جمعنا هذه الأمور بعضها البعض فنسبة النساء أكثر من الرجال بكثير على هذا، والصالحين من الرجال أقل وأقل ونازل، فعلى هذا التعدد يكون نعمة من نعم الله ﵎ العظيمة على المجتمع الإسلامي: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤] الله ﵎؟ ! وإذا أفتينا بحكم المشاكل التي تطرأ على البيوت بحكم التعدد كنا سنقول: حوادث السير في هذا الزمان كثيرة جداً لا تركبوا السيارة .. خطوط الطائرات كثير لا تركبوا الطائرات .. فيعني: نقول للنساء كما قال ربنا ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] فهذا الزواج الذي ترى المرأة فيه ضرر عليها ولربما خير كثير لها بالصبر ولها بالأولاد، ولا ... الدنيوية.

فعلى هذا والله أعلم أن نجنح جنح مطلق إلى عدم زواج التعدد في هذا الزمان أرى والله أعلم في المجتمع خاصة الإسلامي وإن فسد الزمان يزيد مفسدة على النساء اللاتي لا يجدن رجال من أجل الزواج، فأحببت هذه اللقطة حتى أنا أعلم يقيناً أنه أنا رأيي من رأي شيخي.

الشيخ: طيب! جزاك الله خير، لكن ما ذكرته آنفاً يكفي لبيان الحق في هذه المسألة، وأنه ما يصلح لزيد لا يصلح لعمرو، وما لا يصلح لعمرو قد يصلح لزيد، ومراعاة القيود والشروط سواء ما كان منها منصوصاً في الكتاب والسنة فالعدالة مثلاً والاستطاعة، أو ما كان مستنبطاً من تطبيق القواعد التي سبق الإشارة إليها، فهذه أمور لا بد من التزامها حقيقةً، سواء أفرد أو ثنى .. القضية ليست قضية التثنية .. مجرد ما يتزوج المسلم بامرأة فلا بد أن يلتزم القيود والشروط التي فرضها الشارع الحكيم سواء ما كان منها نصاً أو استنباطاً.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 311 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.