Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 319

  1. كتاب النكاح
  2. شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات
  3. رفض الوالدة لزوجة ثانية

إلا تحلة القسم» قال الراوي: حتى ظننا أنه لو قال قائل: وواحد يا رسول الله؟ لقال: وواحد.

إذاً: الأولاد فائدتهم إن ماتوا أو إن عاشوا لا تقدر، ولذلك فهؤلاء الذين يحاولوا التحديد أو التنظيم هم في غفلتهم ساهون، وأظن هذا الجواب شمل كل الأنواع، فكل إنسان يقدر الوضع الذي يتناسب معه.

(الهدى والنور /٨٠٦/ ٠٠: ٠٩: ٠٠)

(الهدى والنور /٨٠٦/ ١٥: ١٨: ٠٠)

رفض الوالدة لزوجة ثانية

مداخلة: شاب يسأل ويقول: أنا أريد الزواج من الثانية، ووالدتي رافضة هذا الأمر علماً وإنني بحاجة لزوجة ثانية؟

الشيخ: أما قولك من الثانية فخطأ، بل قل: من ثانية.

مداخلة: من ثانية نعم.

الشيخ: نعم.

مداخلة: فرافضة لمبدأ الزواج من الثانية كلية.

الشيخ: الأولى؟

مداخلة: والدته.

الشيخ: والدته.

مداخلة: ليست موافقة.

الشيخ: وزوجته؟

مداخلة: زوجته موافقة.

الشيخ: طيب.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 319 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.