Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 364

  1. كتاب النكاح
  2. النفقة
  3. نفقة الناشز

والعود أعوج» فإذا كانت أصل الإقامة هي مخالفة للشريعة فمن البداهة جداً أن يترتب من وراء ذلك مفاسد عديدة منها ما ذكرت آنفاً.

(الهدى والنور / ٣٦٠/ ٢٩: ١٠: ٠٠)

نفقة الناشز

السؤال: أسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات، بما تُسمى بالقانون المُحَكَّم في المحاكم الشرعية الأردنية، المرأة تكون متزوجة من رجل تغضب من الزوج تلتجئ لبيت أهلها، تجلس في بيت الأهل، ترفع دعوى يسمونها دعوى النفقة المُعَجَّلة، القاضي يسألها كم يأخذ زوجك، تكذب عليه وتقول: مائة وخمسين ميتين دينار يفرض عليه ثمانين دينار، كاملة تأخذ منه النفقة، فهل يجوز لها هذا، أن تأخذ النفقة من الزوج وهي في بيت أهلها؟

الجواب: إذا كانت ناشزة لا يجوز، أما إن كان هو أخرجها من بيتها، فلابد عليه من نفقة في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

يعني: يجب التفريق بين أن تكون هي ناشزة هربت خرجت من بيت زوجها بدون إذن منه، فليس لها نفقة.

(الهدى والنور /٣٦/ ٣٨: ٣٢: .. )

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 364 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.