Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 380

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. الزواج بنية الطلاق
  4. الزواج بنية الطلاق للضرورة والحاجة

لكن إذا كان يستطيع أن يجمع بين البنتين أو بين المرأتين، ورضيت الأولى، فهذا يكون بلا شك أولى، وهذا فيه تحقيق للنص القرآني: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].

لكن هذا في هذا الزمان صعب جداً، الجمع بين الزوجتين صعب جداً في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين، وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر أو الأنثى، فأنت قد تكون رجلاً صالحاً، وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف بالشرع، لكن إحداهما لا تساعدك على ذلك، إما القديمة أو الحديثة؛ لفساد أخلاق المجتمع، لفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى.

ولذلك: على الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية في إباحة التعدد، أنا لا أنصح اليوم بالزواج؛ للمشاكل التي تقع للزواج الثاني.

طبعاً الكلام في السياق والسباق من المخيلات المقيدات، لا أنصح لمسلم أن يتزوج على زوجته إلا لضرورة، من باب الشرع، لا من باب مراعاة الواقع.

(الهدى والنور /٣٦/ ٣٣: ١٩: .. )

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 380 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.