Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 384

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. الإشهاد في الطلاق
  4. الطلاق بدون شهود

كما قلنا يترتب من ورائه هدم الأسرة، فقال إن السنة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأت بالشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ إذن الولي وأت بالشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو الجواب عن ذاك السؤال.

الإشهاد على الطلاق

مداخلة: إذا رجل طلق هل يجب أن يشهد على الطلاق أم لا؟

الشيخ: لا بد.

مداخلة: وإذا أراد أن يرجع زوجته هل يشهد؟

الشيخ: لا بد.

مداخلة: نعم.

الشيخ: في كل من الأمرين لا بد.

(الهدى والنور/٦٦٤/ ٠٠: ١٨: ٠٠)

الإشهاد على الطلاق

مداخلة: رجل طلق ولم يشهد على طلاقه، فهل يقع الطلاق؟

الشيخ: يبقى مُعلَقاً حتى يُشهد.

(الهدى والنور/٤٢٠/ ٤٢: ٠٦: ٠٠)

الطلاق بدون شهود

مداخلة: إذا طلق الرجل بدون شهود لا يقع؟

الشيخ: خلاف السنة.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 384 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.