Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 386

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. الإشهاد في الطلاق
  4. حكم الطلاق بغير شهود

مداخلة: وطلاق المرأة التي جومعت في طهرها؟

الشيخ: كذلك.

مداخلة: كيف أوقعتم طلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طهر جومعت فيه، ولم توقعوا طلاق البدعي .. للشهود، لعدم وجود الشهود.

الشيخ: لوجود دليل.

مداخلة: الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعي، طلاق غير المشهود.

الشيخ: نعم، بس بدعي أنت أتيت بها من مفهوم السنة أليس كذلك؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: فنحن الآن نقف عند السنة، السنة لمن يطلق أن يشهد شاهدين، فمن خالف السنة فقد خالف.

مداخلة: والقرآن يوجب الطلاق للمرأة مستقبلة عدتها؟

الشيخ: هذا جاء في حديث ابن عمر، الذي فيه أنه طلقها وهي حائض، ونفذت عليه، فهذا ملحق بطلاق الحائض.

مداخلة: بالطلاق الذي في طهر جومعت فيه.

الشيخ: نعم.

مداخلة: لأنها غير مستقبلة العدة.

الشيخ: كله في حديث ابن عمر جاء.

مداخلة: فالعلة واحدة.

(الهدى والنور /٤٠٢/ ٤٣: ٥٢: ٠٠)

(الهدى والنور /٤٠٢/ ٥٢: ٥٢: ٠٠)

(الهدى والنور /٤٠٢/ ٠٠: ٥٣: ٠٠)

(الهدى والنور/٤٢٠/ ٢٨: ٠٦: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 386 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.