Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 405

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. الطلاق بلفظ الثلاث
  4. الطلاق بلفظ الثلاث هل يقع طلاقا واحدا أم ثلاثا

ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى، وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس بالمصلحة المدعاة وإنما لأن السنة هكذا كانت في عهد الرسول ﵇ وفي عهد أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر، كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة، ثم رأى عمر أن ينفذها عليهم ثلاثًا عقوبة لهم؛ لأنهم خالفوا السنة، سنة الطلاق؛ لأن الله ﷿ يقول: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] أي: في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله: ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ولذلك قال عمر: فلو أننا نفذناها عليه ثلاثًا ففعل ﵁ ذلك وكان هذا اجتهاد منه لا يخطأ في زمانه.

(فتاوى جدة - ٢/ ٠٠: ٥١: ٢٥)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 405 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.