Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 415

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. طلاق الغضبان والسكران
  4. حكم طلاق الغضبان

منها: أن يكون مالكاً رشده، ما يكون غضبان، أنت وضعت صفة وهي صفة الغضب، فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق؛ لأن هذا الطلاق صريح، عرفت كيف؟

مداخلة: يعني: لو كان ناوي يطلق هذا هو الطلاق الصريح.

الشيخ: لا، الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته: أنت طالق، وإن كان يمزح فهذا طلاق صريح، ولا يقبل قوله ما كان قاصد الطلاق، لكن إذا كان صحيح غضبان فهذا عذر، فشوف بقي شو وضع هذا الإنسان؟

مداخلة: كان غضبان يا شيخنا.

الشيخ: إذا كان غضبان ما في طلاق.

مداخلة: طيب، ماذا يترتب عليه يا شيخنا؟

الشيخ: ما يترتب عليه شيء، لا هو ولا زوجته.

مداخلة: يعني: هو وزوجته؟

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: أما إطعام عشرة مساكين.

الشيخ: لا، ذاك يمين.

مداخلة: أي نعم نعم.

الشيخ: هذا إذا قال: علي الطلاق إن ذهبت إلى مكان كذا، ..... هذا يمين عليه كفارة يمين، أما أنت الصورة التي تحكيها غير هذه.

مداخلة: صحيح يا شيخنا.

الشيخ: إيه.

(الهدى والنور / ٧٥ / .. : ٢٨: ١.)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 415 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.