شروط الطلاق
مداخلة: أريد أن أسالك بخصوص الطلاق؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: هناك مجال أن تشرح لي قليلاً عن الطلاق، متى يقع وشروطه؟
الشيخ: الطلاق ينقسم إلى قسمين: سني وبدعي.
السني: هو الذي تتوفر فيه الشروط كلها، فإذا توفرت هذه الشروط كان الطلاق نافذاً، وإذا اختل شرط من هذه الشروط، لم يكن واقعاً عند بعض العلماء، وكثير منهم يوقعونه.
أول شرط: أن يكون قاصداً للطلاق، أي كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، والعزم كما لعلك تعلم هو الإصرار على تنفيذ الشيء، فإذا طلق دون أن يعزم ودون أن يخطط ودون أن يفكر، وإنما هي ساعة غضب، فطلاق الغضبان لا يقع بنص قوله ﵇: «لا طلاق في إغلاق»، لكن كما قلت لك مقدماً: كثير من العلماء يوقعون هذا الطلاق.
ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتورط ويطلق في حالة الغضب؛ لأنه ربما يصل هذا الطلاق إلى مسامع بعض المسئولين فيفرقون بين المرء وزوجه.
مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ هذا الأول.
الشيخ: الشيء الثاني: أن يطلق في حالة الطهر، وليس في حالة الحيض؛ لأن الطلاق في حالة الحيض منهي عنه.
ولا يكفي هذا، أي: إذا طلق في حالة الطهر وليس في حالة الحيض، فيشترط أن لا يكون في حالة تطليقه في الطهر مسبوقاً بطلاق في حالة الحيض.
مداخلة: لم أفهمها يا شيخ.