Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 421

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. طلاق الغضبان والسكران
  4. شروط الطلاق

شروط الطلاق

مداخلة: أريد أن أسالك بخصوص الطلاق؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: هناك مجال أن تشرح لي قليلاً عن الطلاق، متى يقع وشروطه؟

الشيخ: الطلاق ينقسم إلى قسمين: سني وبدعي.

السني: هو الذي تتوفر فيه الشروط كلها، فإذا توفرت هذه الشروط كان الطلاق نافذاً، وإذا اختل شرط من هذه الشروط، لم يكن واقعاً عند بعض العلماء، وكثير منهم يوقعونه.

أول شرط: أن يكون قاصداً للطلاق، أي كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، والعزم كما لعلك تعلم هو الإصرار على تنفيذ الشيء، فإذا طلق دون أن يعزم ودون أن يخطط ودون أن يفكر، وإنما هي ساعة غضب، فطلاق الغضبان لا يقع بنص قوله ﵇: «لا طلاق في إغلاق»، لكن كما قلت لك مقدماً: كثير من العلماء يوقعون هذا الطلاق.

ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتورط ويطلق في حالة الغضب؛ لأنه ربما يصل هذا الطلاق إلى مسامع بعض المسئولين فيفرقون بين المرء وزوجه.

مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ هذا الأول.

الشيخ: الشيء الثاني: أن يطلق في حالة الطهر، وليس في حالة الحيض؛ لأن الطلاق في حالة الحيض منهي عنه.

ولا يكفي هذا، أي: إذا طلق في حالة الطهر وليس في حالة الحيض، فيشترط أن لا يكون في حالة تطليقه في الطهر مسبوقاً بطلاق في حالة الحيض.

مداخلة: لم أفهمها يا شيخ.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 421 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.