Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 433

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. يمين الطلاق
  4. يمين الطلاق إذا أريد به المنع من فعل شئ

الشيخ: يعني أنت حلفت عليها، حلفت عليها أن لا تعمل ذلك الشيء.

السائل: أنا الذي عملت مش هي.

الشيخ: أنت حلفت على نفسك.

السائل: حلفت حتى أمنع نفسي عن شيء.

الشيخ: وكنت تقصد الطلاق، وإلا تقصد منع نفسك.

السائل: أمنع نفسي عن شيء.

الشيخ: عليك كفارة اليمين.

السائل: عليَّ كفارة يمين؟

الشيخ: يعني تطعم عشرة مساكين، واضح.

السائل: واضح يا سيدي الشيخ.

الشيخ: طيب، غيره عندك شيء؟

السائل: أنا لما سألت الشيخ، قال لي ممكن تكون طلقة أولى.

الشيخ: مليح الذي ما قال لك ثلاثة.

السائل: نعم.

الشيخ: مليح الذي ما قال لك ثلاث طلقات، لأنك أنت ذكرت ثلاث طلقات، المهم أنك ما قصدت الطلاق، وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عملٍ ما، ولما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين، فعليك كفارة اليمين.

السائل: طبعاً، صيغة الكلام أنا قلت: علي الطلاق بالثلاثة يعني ..

الشيخ: خلاص يا أخي، فهمت الجواب وإلا لا؟

السائل: نعم، فهمت الجواب.

(الهدى والنور /٤٤٢/ ٣٩: ٢٦: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 433 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.