Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 436

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. يمين الطلاق
  4. من حلف بالطلاق ألا يجامع امرأته ثم أراد مجامعتها

من حلف بالطلاق ألا يجامع امرأته ثم أراد مجامعتها

مداخلة: ما حكم رجل حلف على زوجته وقال: عليَّ الطلاق لا أقربك، أي: لا يُجامعها، وفي نفس الجلسة قال لها: أُقسم بالله لا أجامعك.

الشيخ: وبعدين جامعها؟

مداخلة: أو لسه يا أستاذ ينتظر، ينتظر أستاذي.

الشيخ: ينتظر يعني: بِدُّه يجامعها.

مداخلة: إيه نعم.

الشيخ: إذاً: مثل لو كان جامعها، مثله عليه كفارة يمين.

مداخلة: فقط يا شيخي.

الشيخ: إطعام عشرة مساكين.

مداخلة: جزاك الله خيرًا.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور / ١٣٢/ ١٠: ٥٤: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 436 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.