Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 442

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. تعليق الطلاق
  4. قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علما بأن النية وردت مع اللفظ يقينا

الشيخ: فأنا الذي يبدو لي أنه قصد ليس خروجاً إلى الأبد، وإنما بمناسبة من المناسبات.

الملقي: نعم.

الشيخ: فبهذه المناسبة هي لم تخرج، فلم يبق هناك طلاق معلق.

الملقي: نعم.

الشيخ: لم يبق هناك طلاق.

الملقي: إذاً: ينقضي هذا؟

الشيخ: أي نعم.

(الهدى والنور /٦٧٤/ ٢٦: ٣٩: ٠٠)

قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا

مداخلة: يسأل السائل فيقول: قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا.

الشيخ: هو قال: علي الطلاق بك؟

مداخلة: علي الطلاق منك.

الشيخ: هذا علي الطلاق هو يمين بالطلاق، واليمين بالطلاق ليس طلاقًا إلا إذا كان يقصد الطلاق، حينئذ يقع الطلاق؛ لأنه إنما الأعمال بالنيات، ولكن ينبغي أن نذكر هنا بأمر هام قلما يذكر به الناس:

أن الطلاق الشرعي له شروط، ولذلك جعل العلماء الطلاق قسمين:

طلاق سني، وطلاق بدعي: فالطلاق السني واضح أنه يوافق السنة والطلاق

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 442 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.