Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 460

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. مسائل متفرقة في الطلاق
  4. رجل طلق زوجته طلاقا بائنا دون علمها ثم جامعها

مداخلة: بالنسبة السؤال كان لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل، أيجب عليهم شهود، أن يُصَدَّقوا، أم الشرط في ذلك من ناحية الشرع؟

الشيخ: الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصوره.

مداخلة: طيب يا شيخ، بالنسبة للإشهاد على الطلاق، أليس بعدما تنتهي العدة .... أظن العدة أظن ..

الشيخ: لا عند التطليق، أو بُعيده ليس بعده.

مداخلة: التسريح عندما يريد أن يسرحها.

الشيخ: كيف؟

مداخلة: إذا أراد أن يسرحها ولا ..

الشيخ: ما هو سرحها بمجرد ما طلقها.

مداخلة: الشاهد أنا لاحظت في القرآن يكون بعدما يسرح يعني بعد ...

الشيخ: أين في القرآن بعدما يسرح؟

مداخلة: وهي العدة ثلاثة أشهر، عدة المطلقة.

الشيخ: أين بعدما يسرح؟ لا يوجد في القرآن!

مداخلة: .... بالنسبة يا أستاذنا، هل يجب عليهم مثلاً إذا اشتكوا ..

الشيخ: هل يجب عليهم ماذا؟

مداخلة: هل يجب عليهم مثلاً أن يطلبهم القاضي شهوداً؟

الشيخ: من أين يأتوا بالشهود؟

مداخلة: إذاً: ما الحكم في هذه القضية؟

الشيخ: القاضي يستنطق الرجل، هو يحقق معه، وعلى كل حال هذه مسألة ترجع إلى القضاء؛ لأن الشهود لا توجد هنا.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 460 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.