Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 469

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. مسائل متفرقة في الطلاق
  4. إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم زنا هل يقام عليه حد الرجم أم الجلد؟ ولو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديد هل تحسب الطلقة الأولى؟

المسلم إذا رأى مصلحة في قتله في المرة الرابعة فله ذلك، هذا حكم ليس حكماً مطرداً؛ ولذلك فلا يشكلن على أحد، أنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه نفذ هذا الحكم على شارب الخمر في المرة الرابعة، أي: أنه لم يقتل؛ لأن هذا القتل ليس كإقامة الحد ألا وهو الجلد، فإنما يعود ذلك إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى ذلك نفذه.

وإلا فالقاعدة المطردة هو جلده ولا شيء وراء ذلك، فإن رأى المصلحة في قتله في المرة الرابعة فعل ذلك؛ لحديث صحيح متعدد الطرق.

وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعترض لبعض الطلاب، حينما يرون أن النبي ﷺ جلد شارب الخمر وما قتله؛ ذلك لأمرين اثنين:

الأمر الأول: أنه لم يكن في عهد الرسول ﵇ مثل هذا الإدمان الكثير، بحيث أنه يجلد ثم يعود ثم يجلد .. هكذا أربع مرات.

والأمر الثاني: أنه إن فرض أن هناك شارباً شرب أربع مرات وفي كل مرة يجلد، والرسول ﵇ لم يقتله، فذلك لبيان أن القتل ليس كالحد أمر ضروري، وإنما ذلك يعود إلى رأي الحاكم المسلم، نعم.

مداخلة: يا شيخنا سؤال أيضاً يتعلق بهذا: فهمنا من الإيرادات حول حديث الجلد بأن الإدمان لم يكن، أو لعله لم يقع في الرابعة في عهد الرسول ﵇.

علماً بأن الحديث الذي ذكر هو أن أحد الصحابة كان قد أحضر كان يحضر إلى النبي ﷺ شارب الخمر مرات عديدة، فقال أحد الصحابة: لعنه الله أو كذا، ما أكثر ما يؤتى به شارباً، فقال النبي ﵊: «لا يكن أحدكم عوناً للشيطان على أخيه»، ألا يستدل من هذا بأن شرب الخمر من هذا الصحابي تعدى مثل هذا العدد الثالث؟

الشيخ: أولاً: لا أذكر أن فيه أربع مرات، وإن فرض أن فيه فقد أجبت عنه، أن الرسول ﵇ ما نفذ ذلك الحد؛ لبيان أنه ليس أمراً لازماً، فسبق الجواب على الاحتمالين.

مداخلة: لكن فقط حتى لأنه قد يشكل هذا.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 469 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.